وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة أخرجاه في الصحيحين ( و يرمي ) ندبا ( بعد طلوع الشمس ) لقول جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده أخرجه مسلم ( ويجزئ ) رميها ( بعد نصف الليل ) من ليلة النحر لما روى أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت فإن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه رمي من غد بعد الزوال ( ثم ينحر هديا إن كان معه ) واجبا كان أو تطوعا فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه وإن لم يكن عليه واجب سن له أن يتطوع به وإذا نحر الهدي فرقه على مساكين الحرم ( ويحلق ) وسن أن يستقبل القبلة ويبدأ بشقه الأيمن ( أو يقصر من جميع شعره ) لا من كل شعرة بعينها ومن لبد رأسه أو أظفره أو عقصه فكغيره وبأي شيء قصر الشعر أجزأه وكذا أن نتفه أو أزاله بنورة لأن القصد إزالته لكن السنة الحلق أو التقصير ( وتقصر منه المرأة ) أي من شعرها ( قدر أنملة ) فأقل لحديث ابن عباس يرفعه ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير رواه أبو داود فتقصر من كل قرن قدر أنملة أو أقل وكذا
____________________