على ما تقدم ( فإن رماه كله ) أي رمى حصا الجمار السبعين كله ( في ) اليوم ( الثالث ) من أيام التشريق ( أجزأه ) الرمي أداء لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي ( ويرتبه بنية ) فيرمي لليوم الأول بنية ثم للثاني مرتبا وهلم جرا كالفوائت من الصلاة ( فإن أخره ) إلى الرمي ( عنه ) أي عن ثالث أيام التشريق فعليه دم ( أو لم يبت بها ) أي بمنى ( فعليه دم ) لأنه ترك نسكا واجبا ولا مبيت على سقاة ورعاة ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع
____________________