كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

( ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب ) ولا إثم عليه وسقط عنه رمي اليوم الثالث ويدفن حصاه ( وإلا ) يخرج قبل الغروب ( لزمه المبيت والرمي من الغد ) بعد الزوال قال ابن المنذر وثبت عن عمر أنه قال من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس طواف الوداع ( فإذا أراد الخروج من مكة ) بعد عوده إليها
____________________

الصفحة 519