( والوداع والباقي ) من أفعال الحج وأقواله السابقة ( سنن ) كطواف القدوم والمبيت بمزدلفة ليلة عرفة والاضطباع والرمل في موضعهما وتقبيل الحجر والأذكار والأدعية وصعود الصفا والمروة ( وأركان العمرة ) ثلاثة ( إحرام وطواف وسعى ) كالحج ( وواجباتها الحلاق ) أو التقصير ( والإحرام من ميقاتها ) لما تقدم ( فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه ) حجا كان أو عمرة كالصلاة لا تنعقد إلا بالنية ( ومن ترك ركنا غيره ) أي غير الإحرام ( أو نيته ) حيث اعتبرت ( لم يتم نسكه ) أي لم يصح ( إلا به ) أي بذلك الركن المتروك هو أو نيته المعتبرة وتقدم أن الوقوف بعرفة يجزئ حتى من نائم وجاهل أنها عرفة ( ومن ترك واجبا ) ولو سهوا ( فعليه دم ) فإن عدمه فكصوم المتعه ( أو سنة ) أي ومن ترك سنة ( فلا شيء عليه ) قال في الفصول وغيره ولم يشرع الدم عنها لأن جبران الصلاة أدخل فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره كما لو سها الإمام فإنه يتعدى إلى صلاة المأموم
____________________