كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

( ومن ) أحرم ف ( صده عدو عن البيت ) ولم يكن له طريق إلى الحج ( أهدى ) أي نحر هديا في موضعه ( ثم حل ) لقوله تعالى { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } سواء كان في حج أو عمرة أو قارنا سواء كان الحصر عاما في جميع الحاج أو خاصا بواحد كمن حبس بغير حق ( فإن فقده ) أي الهدي ( صام عشرة أيام ) بنية التحلل ( ثم حل ) ولا إطعام في الإحصار وظاهر كلامة كالخرقي وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير وقدمه في المحرر و شرح ابن رزين ( وإن صد عن عرفة ) دون البيت ( تحلل بعمرة ) ولاشيء عليه لأن
____________________

الصفحة 527