كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

ضحية وأجمع المسلمون على مشروعيتهما ( أفضلها إبل ثم بقر ) إن أخرج كاملا لكثرة الثمن ونفع الفقراء ( ثم غنم ) وأفضل كل جنس أسمن فأغلى ثمنا لقوله تعالى { ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب } فأشهب وهو الأملح أي الأبيض أو ما بياضه أكثر من سواده فأصفر فأسود ( ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن ) ماله ستة أشهر كما يأتي ( وثني سواه ) أي سوى الضأن من إبل وبقر ومعز ( فلإبل ) أي السن المعتبر لإجزاء إبل ( خمس ) سنين ( ولبقر سنتان ولمعز سنة ولضأن نصفها ) أي نصف سنة لحديث الجذع من الضأن أضحية رواه ابن ماجه ( وتجزئ الشاة عن و احد ) وأهل بيته وعياله لحديث أبي أيوب كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون قال في شرح
____________________

الصفحة 529