كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

المقنع حديث صحيح ( و ) تجزئ ( البدنة والبقرة عن سبعة ) لقول جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما رواه مسلم وشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة ( ولا تجزئ العوراء ) بينة العور بأن انخسفت عينها في الهدي ولا في الأضحية ولا العمياء ( و ) لا
____________________

الصفحة 530