( بل ) تجزئ ( البتراء ) التي لا ذنب لها ( خلقة ) أو مقطوعا والصمعاء وهي صغيرة الأذن ( والجماء ) التي لم يخلق لها قرن ( وخصي غير مجبوب ) بأن قطع خصيتاه فقط ( و ) يجزئ مع الكراهة ( ما بأذنه أو قرنه ) خرق أو شق أو ( قطع أقل من النصف ) أو النصف فقط على ما نص عليه في رواية حنبل وغيره قال في شرح المنتهى وهذا هو المذهب والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة ) أو نحوها ( في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ) لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه كما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن سابط ( و ) السنة أن ( يذبح غيرها ) أي غير الإبل على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة ( ويجوز عكسها ) أي ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح لأنه لم يتجاوز محل الذبح ولحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ( ويقول ) حين يحرك يده بالنحر أو الذبح ( بسم الله ) وجوبا ( والله أكبر ) استحبابا ( اللهم هذا منك ولك ) ولا بأس بقوله اللهم تقبل من فلان ويذبح واجبا قبل نفل ( ويتولاها ) أي الأضحية ( صاحبها ) إن قدر ( أو يوكل مسلما
____________________