كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

ويشهدها ) أي يحضر ذبحها إن وكل فيه وإن استناب ذميا في ذبحها أجزأت مع الكراهة ( ووقت الذبح ) لأضحية وهدي نذر أو تطوع أو متعة أو قران ( بعد صلاة العيد ) بالبلد فإن تعددت فيه فبأسبق صلاة فإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح وإن كان بمحل لاتصلى فيه العيد فالوقت بعد ( قدره ) أي قدر زمن صلاة العيد ويستمر وقت الذبح ( إلى ) أخر ( يومين بعده ) أي بعد يوم العيد قال أحمد أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذبح في اليوم الأول عقب الصلاة والخطبة وذبح الإمام أفضل ثم ما يليه ( ويكره ) الذبح ( في ليلتهما ) أي ليلتي اليومين بعد يوم العيد خروجا من خلاف من قال بعدم الإجزاء فيهما ( فإن فات ) وقت الذبح ( قضى واجبه ) وفعل به كالأداء وسقط التطوع لفوات وقته ووقت ذبح واجب بفعل محظور من حينه فإن أراد فعله لعذر فله ذبحه قبله وكذا ما وجب لترك واجب وقته من حينه
____________________

الصفحة 533