كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

عين عنه صحيحا فتعيب وجب عليه نظيره مطلقا وكذا لو سرق أو ضل ونحوه وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجده ( والأضحية سنة ) مؤكدة على المسلم وتجب بنذر ( وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها ) كالهدي والعقيقة لحديث ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم ( وسن أن يأكل من الأضحية ( ويهدي ويتصدق أثلاثا ) فيأكل هو وأهل بيته الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث حتى من الواجبة
____________________

الصفحة 536