كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

وما ذبح ليتيم أو مكاتب لاهدية ولا صدقة منه وهدي التطوع والمتعة والقران كالأضحية والواجب بنذر أو تعين لا يأكل منه ( وإن أكلها ) أي الأضحية ( إلا أوقية تصدق بها جاز ) لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق ( وإلا ) يتصدق منها بأوقية بأن أكلها ( ضمنها ) أي الأوقيه
____________________

الصفحة 537