كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

بمثلها لحما لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة ( ويحرم على من يضحي ) أو يضحى عنه ( أن يأخذ في العشر ) الأول من ذى الحجة ( من شعره ) أو ظفره ( أو بشرته شيئا ) إلى الذبح لحديث مسلم عن أم سلمة مرفوعا إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي ) وسن حلق بعده %
____________________

الصفحة 538