كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

قبل النية لم يعتد به ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة ولايبطلها عمل يسير ( وتسن ) النية ( عند أول مسنوناتها ) أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول الوضوء ( إن وجد قبل واجب ) أي قبل التسمية ( و ) يسن ( استصحاب ذكرها ) أي تذكر النية ( في جميعها ) أي جميع الطهارة لتكون أفعاله مقرونة بالنية ( ويجب استصحاب حكمها ) أى حكم النية بأن لاينوي قطعها حتى يتم الطهارة فإن عربت عن خاطره لم يؤثر 0 وإن شك في النيه في أثناء طهارته استأنفها إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتف إليه ولا يضر إبطالها بعد فراغه ولاشك بعده صفة الوضوء ( وصفة الوضوء ) الكامل أي كيفيته ( أن ينوي ثم يسمي ) وتقدما ( ويغسل كفيه ثلاثا ) تنظيفا لهما فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي
____________________

الصفحة 54