كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)
لا يجزئ فيها ) أي في العقيقة ( شرك في دم ) فلا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة قال في النهاية وأفضلها شاة ( ولا تسن الفرعة ) بفتح الفاء والراء نحر أول ولد الناقة ( ولا ) تسن ( العتيرة ) أيضا وهي ذبيحة رجب لحديث أبى هريرة مرفوعا لا فرع ولا عتيرة متفق عليه ولا يكرهان والمراد بالخبر نفي كونهما سنة
____________________
الصفحة 542
544