كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

المدة ( من حدث بعد لبس على طاهر ) العين فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة ويتيمم معها لمستور ( مباح ) فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة ( ساتر للمفروض ) ولو بشدة أو شرجة كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته أو صفائه أو خرق فيه وإن صغر حتى موضع الخرز فإن انضم ولم يبد منه شيء جاز المسح عليه ( يثبت بنفسه ) فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته ولا يجوز المسح على ما يسقط ( من خف ) بيان لطاهر أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وجورب صفيق ) وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي ( ونحوهما ) أي نحو الخف والجورب كالجرموق ويسمى الموق وهو خف قصير
____________________

الصفحة 59