فيصح المسح عليه لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وغيره 0 ( و ) يصح المسح أيضا ( على عمامة ) مباحه ( لرجل ) لا لمرأة لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة قال الترمذي حسن صحيح هذا إذا كانت ( محنكة ) وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف فأكثر ( أو ذات ذؤابة ) بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة وهي طرف العمامة المرخي فلا يصح المسح على العمامة الصماء 0 ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس فيعفى عنه لمشقة التحرز منه بخلاف الخف ويستحب مسحه معها ( و ) على ( خمر نساء مدارة تحت حلوقهن ) لمشقة نزعها كالعمامة بخلاف وقاية الرأس وإنما يمسح جميع ما تقدم ( في حدث أصغر ) لافي حدث أكبر بل يغسل ما تحتها ( و ) يمسح على ( جبيرة ) مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما ( لم تتجاوز قدر الحاجه ) وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها فإن تعدى شدها محل الحاجه نزعها فإن خشي تلفا أوضررا تيمم لزائد
____________________