ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه ( ولو في ) حدث ( أكبر ) لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده رواه أبو داود والمسح عليها عزيمة ( إلى حلها ) أي يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها وليس موقتا كالمسح على الخفين ونحوهما لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها ( إذا لبس ذلك ) أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة ( بعد كمال الطهارة ) بالماء ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الآخرى
____________________