( ولا ) يمسح ( ما يسقط من القدم أو ) خفا ( يرى منه بعضه ) أي بعض القدم أو شيء من محل الفرض لأن ماظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح ( فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ) ولو مع خرق أحد الخفين ( فالحكم ) للخف ( الفوقاني ) لأنه ساتر فأشبه المنفرد وكذا لو لبسه على لفافة وإن كانا مخرقين لم يجز المسح ولو سترا وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز وإن أحدث
____________________