6 باب نواقض الوضوء
أي مفسداته وهي ثمانيه أحدها الخارج من سبيل وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء (ما خرج من سبيل) أي مخرج بول أو أغائط ولو نادرا أو طاهرا كولد بلا دم أو مقطرا في إحليله أو محتشى وابتل لا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة (و) الثاني (خارج من بقيه البدن) سوى السبيل (إن كان بولا أو غائطا) قليلا كان أو كثيرا (أو) كان (كثيرا نجسا غيرهما) أي غير البول والغائط كقيئ ولو بحاله لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه