كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

وإذا استد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد ( و ) الثالث ( زوال العقل ) أي تغطيته قال أبو الخطاب وغيره ولو تلجم ولم يخرج منه شيء إلحاقا بالغالب ( إلا يسير نوم من قاعد قائم ) غير محتب أو متكئ أو مستند وعلم من كلامه أن الجنون والاغماء والسكر ينقض كثيرها
____________________

الصفحة 66