ذكره ليس دونه سترفقد وجب عليه الوضوء رواه أحمد لكن لا ينقض مسه بالظفر ( و ) ينقض ( لمسهما ) أي لمس الذكر والقبل معا ( من خنثى مشكل ) لشهوة أو لا إذ أحدهما أصلي قطعا ( و ) ينقض أيضا ( لمس ذكر ذكره ) أي ذكر الخنثى المشكل لشسهوة لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينقض ( أو أنثى قبله ) أي وينقض لمس أنثى قبل الخنثى المشكل ( لشهوه فيهما ) أي في هذه والتي قبلها لأنه إذا كان أنثى فقد مست فرجها وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة فإن كان اللمس لغيرها أو مست ذكره لم ينتقض وضوؤها ( و ) الخامس ( مس ) أي الذكر
____________________