( امرأة بشهوة ) لأنها التي تدعو إلى الحدث والباء للمصاحبة والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة وسواء كان المس باليد أو غيرها ولو بزائد لزائد أو أشل ( و تمسه بها ) أي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسة السابق ( و ) ينقض ( مسح حلقه دبر ) لأنه فرج سواء كان منه أو من غيره ( لا مس شعر وظفر ) وسن منه أو منها ولا المس بها ( و ) لا مس رجل ( أمرد ) ولو بشهوة ( ولا ) المس ( مع حائل ) لأنه لم يمس البشرة ( ولا ) ينتقض وضوء ( ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ) ذكر كان أو أنثى وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه ( وينقض غسل ميت ) مسلما كان أو كافرا ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء والغاسل من يقلبه ويباشره ولو مرة لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه وهذا هو السادس
____________________