كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

( و ) والسابع ( أكل اللحم خاصة من الجزور ) أي الإبل فلا ينقض بقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها سواء كان نيئا أو مطبوخا قال أحمد فيه حديثان صحيحان حديث البراء وجابر بن سمرة ( و ) الثامن المشار إليه بقوله ( كل ما أوجب غسلا ) كإسلام وانتقال مني ونحوهما ( أوجب الوضوء إلا الموت ) فيوجب الغسل دون الوضوء ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقهة ولو في الصلاة وأكل ما مست النار غير لحم الإبل ولا يسن الوضوء منهما ( ومن تيقن الطهارة وشك ) أي تردد ( في الحدث أو بالعكس ) بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة ( بنى على اليقين ) سواء كان في الصلاة أو خارجها تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد
____________________

الصفحة 71