كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

ريحا متفق عليه ( فإن تيقنهما ) أي تيقن الطهارة والحدث ( وجهل السابق ) منهما ( فهو بضد حاله قبلهما ) إن علمهما فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث وإن كان محدثا فهو الآن متطهر لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الأصل وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر وإذا سمع اثنان صوتا أو شما ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما ولا يأتم أحدهما بصاحبه ولا يصاففه في الصلاة وحده وإن كان أحدهما إماما أعادا صلاتهما ( ويحرم على المحدث مس المصحف ) أو بعضه حتى جلده وحواشيه بيد أو غيرها بلا حائل لا حمله بعلاقة أو في كيس أو كم من غير مس ولا تصفحه بكمه أو عود
____________________

الصفحة 72