كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

7 باب الغسل
بضم الغين الاغتسال أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص وبالفتح الماء أو بالفعل وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره (وموجبه) سته أشياء أحدها (خروج المني) من مخرجه (دفقا بلذة لا) إن خرج (بدونها من غير نائم) ونحوه فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل لحديث علي يرفعه إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل رواه أحمد والفضخ هو خروجه بالغلبة قاله إبراهيم الحربي فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي قاله في الرعاية وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل وحكمه كالنجاسة المعتادة وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فو جد بللا

الصفحة 74