كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

مما يترتب على خروجه ( فإن خرج ) المني ( بعده ) أي بعد غسله لانتقاله ( لم يعده ) لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين ( و ) الثاني ( تغيب حشفة أصلية ) أو قدرها إن فقدت وإن لم ينزل ( في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ) وإن لم يجد حرارة فإن أولج الخنثى المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى فلا غسل على واحد منهما إن لم ينزل ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج ولا بإيلاج بعض الحشفة ( ولو ) كان الفرج ( من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه ) 0 ( و ) الثالث ( إسلام كافر ) أصليا كان
____________________

الصفحة 76