أو مرتدا ولو مميزا أو لم يوجد في كفره ما يوجبه لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر رواه أحمد والترمذي وحسنه ويستحب له إلقاء شعره قال أحمد ويغسل ثيابه ( و ) الرابع ( موت ) غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي 0 ( و ) الخامس ( حيض 0 و ) السادس ( نفاس ) ولا خلاف في وجوب الفسل بهما قاله في المغني فيجب بالخروج والانقطاع شرط ( لا ولادة عارية عن دم ) فلا غسل بها والولد طاهر ( ومن لزمه الغسل ) لشيء مما تقدم ( حرم عليه ) الصلاة والطواف ومس المصحف و ( قراءة القرآن ) أي قراءة آية فصاعدا وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده كالبسملة والحمد لة ونحوهما كالذكر وله تهجيه والتفكر فيه
____________________