كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف وقراءة بعض آية ما لم تطل ولا يمنع من قراءته متنجس الفم ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه ( ويعبر المسجد ) أي يدخله لقوله تعالى { ولا جنبا إلا عابري سبيل } أي طريق ( لحاجة ) وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في الإقناع وكونه طريقا قصيرا حاجة وكره أحمد اتخاذه طريقا ومصلى العيد مسجد لامصلى الجنائز ( ولا ) يجوز أن ( يلبث فيه ) أي في المسجد من عليه غسل ( بغير وضوء ) فإن توضأ جاز له اللبث فيه ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى ويباح به وضوء إن لم يؤذهما وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم وإن تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم 0 ( ومن غسل
____________________

الصفحة 78