لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره (ويغسل قدميه) ثانيا (مكانا آخر) ويكفي الظن في الاسباغ قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء 0 (و) الغسل (المجزئ) أي الكافي (أن ينوي) كما تقدم (ويسمي) فيقول بسم الله (ويعم بدنه بالغسل مرة) أي يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها 0 ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث 0 ويستجب سدر في غسل كافر أسلم وحائض وأخذها مسكا تجعله في قطنة أو نحوها وتجعلها في فرجها فإن لم تجد فطيبا فإن لم تجد فطينا 0 (ويتوضأ بمد) استحبابا والمد رطل وثلث عراقي ورطل وأوقيتان وسبعا أوقية مصري وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية وأوقيتان وأربعة أسباع أوقيه قدسية (ويغتسل بصاع) وهو أربعة أمداد وإن زاد جاز لكن يكره الاسراف ولو على نهر جار 0 ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس وكره خاليا في الماء (فلو أسبغ بأقل) مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزأه والاسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا (أو نوى بغسله الحدثين) أو الحدث وأطلق أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل (أجزأه) عن الحدثين
____________________