كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

طهارة الماء ) لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطء حائض 0 ويشترط له شرطان أحدهما دخول الوقت وقد ذكر بقوله ( إذا دخل وقت فريضة ) أو منذورة بوقت معين أو عيد أو وجد كسوف أو اجتمع الناس لاستسقاء أو غسل الميت أو تيمم لعذر أو ذكر فائتة وأراد فعلها ( أو أبيحت نافلة ) بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها الشرط الثاني تعذر الماء وهو ما أشار إليه بقوله ( وعدم الماء ) حضرا كان أو سفرا قصيرا كان أو طويلا مباحا كان أو غيره فمن خرج
____________________

الصفحة 83