كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

لحرث أو احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه ( أو زاد ) الماء ( على ثمنه ) أي ثمن مثله في مكانه بأن لم يبذل إلا بزائد ( كثيرا ) عادة ( أو ) ب ( ثمن يعجزه ) أو يحتاجه له أو لمن نفقته عليه ( أو خاف باستعماله ) أي باستعمال الماء ضررا ( أو ) خاف بطلبه ضرر بدنه أو ضرر ( رفيقه أو ) ضرر ( حرمته ) أي زوجته أو امرأة من أقاربه
____________________

الصفحة 84