وفاء ويجب بذله لعطشان ولو نجسا ( ومن وجد ماء يكفي بعض طهره ) من حدث أكبر أو أصغر ( تيمم بعد استعماله ) ولا يتيمم قبله ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه ( ومن جرح ) وتضرر بغسل الجرح ومسحه بالماء ( تيمم له ) ولما يتضرر بغسله مما قرب منه ( وغسل الباقي ) فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأ 0 وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا ومراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم
____________________