كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

بخلاف غسل الجنابه فلا ترتيب فيه ولا موالاة 0 ( ويجب ) على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة ( طلب الماء في رحله ) بأن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه ( و ) في ( قربة ) بأن ينظر وراءه وأمامه وعن يمينه وعن شماله فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه ويطلبه من رفيقه فإن تيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه 0 ( و ) يلزمه أيضا طلبه ( بدلالة ) ثقة إذا كان قريبا عرفا ولم يخف فوت وقت وهو المختار أو رفقة أو على نفسه أو ماله
____________________

الصفحة 87