كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض إلا إذا وصل مسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لاتصل إليه إلا بعده أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ماء يتطهر به حرم ولم يصح العقد ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده ( فإن ) كان قادرا على الماء
____________________

الصفحة 88