أو غسلا أجزأ عن الجميع وكذا لو نوى أحدها أو نوى بتيممه الحدثين ولا يكفي أحدهما عن الآخر ( أو ) نوى بتيممه ( نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها ) به ( أو خاف بردا ) ولو حضرا مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا أجزأه التيمم لها لعموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ( أو حبس في مصر ) فلم يصل للماء أو حبس عنه الماء ( فتيمم ) أجزأه ( أو عدم الماء والتراب ) كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب ( صلى ) الفرض فقط على حسب حاله ( ولم يعد ) لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ولا يسبح غير مرة ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين ولا على ما يجزئ في التشهيدتين وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها ولا يؤم متطهرا بأحدهما
____________________