كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

( ويجب التيمم بتراب ) فلا يجوز التيمم برمل وجص ونحيت الحجارة ونحوها ( طهور ) فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله وإن تيمم جماعة من مكان واحد جاز كما لو توضئوا من حوض واحد يغترفون منه ويعتبر أيضا أن يكون مباحا فلا يصح بتراب مغصوب وأن يكون ( غير محترق ) فلا يصح بما دق من خزف ونحوه وأن يكون ( له غبار ) لقوله تعالى { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } فلو تيمم على لبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان أو برذعة أو شجر أو خشب أو عدل شعير ونحوه مما عليه غبار صح وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكما خالطه طاهر ( وفروضه ) أي فروض التيمم ( مسح وجهه ) سوى ما تحت شعره ولو خفيفا وداخل فم وأنف ويكره ( و ) مسح ( يديه إلى كوعيه ) لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه إلى الأرض
____________________

الصفحة 91