كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه (و) كذا (الترتيب) بين مسح الوجه واليدين (والموالاة) بينهما بأن لايؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا فهما فرضان (في) التيمم عن (حدث أصغر) لاعن حدث أكبر أو نجاسة ببدن لأن التيمم مبني على طهارة الماء (وتشترط النية لما يتيمم له) كصلاة أو طواف أو غيرهما (من حدث أو غيره) كنجاسة على بدنه فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كانا أو أحدهما لو عن غسل بعض بدن الجريح ونحوه لأنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث فلا بد من التعين تقوية لضعفه فلو نوى رفع الحدث لم يصح (فإن نوى أحدها) أي الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة بالبدن (لم يجزئه عن الآخر) لأنها أسباب مختلفة والحديث وإنما لكل امرئ ما نوى وإن نوى جميعها جاز للخبر وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا (وإن نوى)
____________________

الصفحة 92