كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

بتيممه ( نفلا ) لايصلي به فرضا لأنه ليس بمنوي وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدث ( أو ) نوى استباحة الصلاة و ( أطلق ) فلم يعين فرضا ولا نفلا ( لم يصل به فرضا ) ولو على الكفاية ولا نذرا لأنه لم ينوه وكذا الطواف ( وإن نواه ) أي نوى استباحة فرض ( صلى كل وقته فروضا ونوافل ) فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه فأعلاه فرض عين فنذر ففرض كفاية فصلاة نافله فطواف نفل فمس مصحف فقراءة قرآن فلبث بمسجد ( ويبطل التيمم مطلقا
____________________

الصفحة 93