( بخروج الوقت ) أو دخوله ولو كان التيمم لغير صلاة ما لم يكن في صلاة الجمعة أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه ( و ) يبطل التيمم عن حدث أصغر ( بمبطلات الوضوء ) وعن حدث أكبر بموجباته لأن البدل له حكم المبدل وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما ( و ) يبطل التيمم أيضا ( بوجود الماء ) المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه ( ولو في الصلاة ) فيتطهر ويستأنفها ( لا ) إن وجد ذلك
____________________