كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس صح 0 واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب إليه (ويخلل أصابعه) ليصل التراب إلى ما بينهما ولو تيمم بخرقه أو غيرها جاز ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب أو أمره عليه ومسحه به صح لا إن سفته الريح بلا تصميد فمسحه به.
9 باب إزالة النجاسة الحكمية
أي تطهير مواردها (يجزئ في غسل النجاسات كلها) ولو من كلب أو من خنزير (إذا كانت على الأرض) وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور (غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة) ويذهب لونها وريحها فإن لم يذهبا لم تطهر ما لم يعجز وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتها وإنما اكتفى بالمرة دفعا للحرج والمشقة لقوله صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء متفق عليه 0 فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم الجاف والروث

الصفحة 96