كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة ( و ) يجزئ في نجاسة ( على غيرها ) أي غير أرض ( سبع ) غسلات ( إحداها ) أي إحدى الغسلات والأولى أولى ( بتراب ) طهور ( في نجاسة كلب وخنزير ) وما تولد منهما أو من أحدهما لحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب رواه مسلم عن أبي هريرة
____________________

الصفحة 97