مرفوعا 0 ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به إلا فيما يضر فيكفي مسماه ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه كالصابون والنخالة ويحرم استعمال مطعموم في إزالتها ( و ) يجزئ ( في نجاسة غيرهما ) أي غير الكلب والخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما ( سبع ) غسلات بماء طهور ولو غير مباح إن أنقت وإلا فحتى تنقي مع حت وقرص لحاجة وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء ولا يضر بقاء لون أو ريح عجزا ( بلا تراب ) لقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم قاله في المبدع وغيره وما تنجس بغسله يغسل عدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل ( ولا يطهر متنجس ) ولو أرضا ( بشمس ولا ريح ولا دلك ) ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة ولا صقيل بمسح ( و ) يطهر متنجس ب ( استحالة ) فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها ودود جرح وصراصر
____________________