كتاب الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (اسم الجزء: 1)
بطل صومه: بأن يدعى إليها وهو صائم فيأبى أو بمجرد الترك من غير دعاء على قول الآجري وهو ظاهر كلام جماعة وإن بصق نخامة بلا قصد من مخرج الحاء المهملة لم يفطر ومن أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر ودام شكه فلا قضاء عليه وإن أكل يظن طلعه فبان ليلا ولم يجدد نية صومه الواجب قضى وإن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس ودام شكه لا ظانا ودام شكه ولو شك بعده ودام أو أكل يظن بقاء النهار قضى وإن بان ليلا لم يقض وإن أكل يظن أو يعتقد أنه ليل فبان نهار في أوله أو آخره فعليه القضاء.
فصل وإذا جامع في نهار شهر رمضان بلا عذر
شبق ونحوه بذكر أصلي في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا من آدمي أو غيره حي أو ميت أنزل أم لا ـ فعليه القضاء والكفارة: عامدا كان أو ساهيا أو جاهلا أو مخطئا مختارا أو مكرها نصا سواء أكره حتى فعل أو فعل به من نائم وغيره ولو أولج بفرج أصلي أو غير أصلي في غير أصلي فلا كفارة ولم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل وإن أولج بغير أصلي في أصلي فسد صومها فقط لأن داخل فرجها في حكم الباطن فيفسد بإدخال غير الأصلي كإصبعها وأصبع غيرها وأولي وكلامهم هنا يخالفه إلا أن نقول داخل الفرج في حكم الظاهر والله أعلم والنزع جماع فلو طلع عليه الفجر وهو مجامع فنزع في الحال مع أول طلوع الفجر فعليه القضاء والكفارة: كما لو استدام ولو جامع يعتقد ليلا فبان نهارا وجب القضاء والكفارة ولا يلزم المرأة الكفارة مع العذر كنوم أو