كتاب وا محمداه إن شانئك هو الأبتر (اسم الجزء: 1)

° و"عند التكسُّر والتكاسُل لا يجوزُ الصلاةُ والصيام، وهذا حُكمُ الله من قبل ومن بعد" (¬1).

° الزَّكَاة: قال البهاء: "سوف نُفصِّل لكم نِصابها -إذا شاء الله وأراد-، إنه يفعل ما يشاء بعلم من عنده، إنه لهو العلاَّم الحكيم" (¬2).
والعلام الحكيم لم يستطع بيانَ نصابها وتفاصيلها!!.

° بل قالوا: "يُعمل في الزكاة، كما نَزل في الفرقان" (¬3)، أي: القرآن، والمعروفُ لمن له أدنى إلمام بالإِسلام أن تفاصيل الزكاة ونصابها في السُّنة لا في القرآن! ".

° الحَجُّ: "الحج للبيت الأعظم في بغداد، وبيتِ النقطة في شيراز، وهو واجب على الرجال دون النساء".

° الطَّهَارَةُ: "رُفع حكمُ دون الطهارة عن كل الأشياء -قذِرةً كانت أم نَجسة- وعن مِللٍ أخرى، موهبة من الله إنه هو الغفور الكريم" (¬4).
فهذه شريعة البهائيين، مُنتنةٌ خبيثة؛ كأحكامِها، وقذِرةٌ نجسة.

* المُحرَّمَاتُ عنْدَ الْبهائِيِّينَ:
لا يُحرِّمون إلاَّ زوجةَ الأب، وبقية نساءِ العالَم حلالٌ عندهم في كُتبهم، ويُحرِّمون تعدُّدَ الزوجات فوق الاثنين.
¬__________
(¬1) "خزينة حدود وأحكام" (ص 37).
(¬2) "الأقدس" الفقرة 351.
(¬3) "لوح رين المقربين"، للمازندراني.
(¬4) "الأقدس" الفقرة 161.

الصفحة 593