كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

329 - عن ابن عباس قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت.
330 - وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول: تنفر، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لهن (¬1).

29 - باب الصلاة على النفساء وسنتها
332 - عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام وسطها (¬2).
333 - عن عبد الله بن شداد قال: سمعت خالتي ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها كانت تكون حائضًا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه (¬3).
¬_________
(¬1) أفتى بعض السلف بجوار طوافها بعد استنجائها ووضوئها، وأفتى بهذا أبو العباس ابن تيمية وذلك في المرأة التي لا تستطيع البقاء ولا تستطيع العودة.
وقال بعضهم: تكون محصرة تنحر وعليها الحج من قابل وهذا شديد عليها، والقول الأول قول جيد عند الضرورة، والأحوط الأخذ بالأول وهو قول الجمهور.
(¬2) السنة عند رأس الرجل وعند وسط المرأة لما روي عن أنس وفيه دلالة على تغسيل النفاس.
* والوقوف سنة فلو وقف عند الرجل أجزأ وهو الواجب أي جزء من البدن.
(¬3) فيه الدلالة على الصلاة بجوار الحائض ولو أصابه ثوبها.

الصفحة 100