كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)
قال الحافظ: ... فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه (¬1).
341 - حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شُعبة عن الحكم عن ذر (¬2)، عن ابن عبد الرحمن ابن أبزى عن عبد الرحمن قال: قال عمار لعمر: تمعكت فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «يكفيك الوجه والكفان».
6 - باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء
قال الحسن: يُجزئه التيمم ما لم يُحدث (¬3). وأم ابن عباس وهو متيمم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها (¬4).
¬_________
(¬1) لم يصح في التيمم في السنة، إلا حديث عمار وأبي جهيم.
(¬2) واحد في الكتب الستة ذر بن عبد الله وكذلك زر بن حبيش مخضرم من أصحاب علي.
(¬3) هذا هو الصواب، وقال بعضهم مبيح لا رافع إن صلى نافلة لم يصل فريضة، وإن تيمم لوقت يعيده لغيره.
* فيه فوائد:
1 - مبيح لا رافع مطلقًا. ... 2 - رافع في الوقت.
3 - رافع مطلقًا إلا إن وجد الماء. ... 4 - رافع مطلقًا ولو وجد الماء.
* والصواب القول الثالث والرابع ساقط.
* الواجب يبدأ بالوجه للآية وضربة واحدة.
(¬4) ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - ينقل التراب معه فيتيمم من صعيد الأرض.
* السبخة لا غبار لها والرمل كذلك.
قال الشيخ: المقصود طاعة أمر الله.