كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)
قال الحافظ: .... وجواز الاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
8 - باب التيمم ضربة
347 - عن الأعمش عن شقيق قال: كنت جالسًا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى: لو أن رجلًا أجنب فلم يجد الماء شهرًا أما كان يتيمم ويُصلي؟ فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} فقال عبد الله لو رُخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت: وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم. فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا- فضرب بكفه ضربة (¬2) على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله، أو ظهر
¬_________
(¬1) الاجتهاد بابه مفتوح، وهو الاستنباط من النصوص.
* وتوقف عمر وابن مسعود يشبه حال الأمم قبلنا حيث إذا لم يجدوا الماء لم يصلوا حتى يجدوه فيجمعوا الصلوات، وديننا بخلاف ذلك.
* وهذا يدل على توقف عمر وابن مسعود في الجنب لا يجد الماء، وحملهما على ذلك الاحتياط وعدم التساهل، ولكن أهل العلم- وهو كالإجماع- على خلاف ذلك لضعف احتياطهما في ذلك لأن النص واضح فلا كلام لأحد معه {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} ومن السنة: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وكذلك حديث عمران بن حصين وفيه: عليك بالصعيد فإنه يكفيك وكذلك حديث عمار وهذا هو الحق في الحضر والسفر.
(¬2) في هذا الحديث دلالة على أن التيمم واحدة لا اثنتين، وقال بالثنتين عمر والصواب واحدة، ويرتب بالوجه أولًا ثم اليدين لظاهر القرآن.
* والنفخ إذا كان غبار كثيف نفخ فقيل ألا يقال النفخة تستحب؟ قال بلا، وقال المقصود الإتيان بهذه العبادة.
* وقال بوجوب الترتيب بعد.
* من له عضو مصاب وليس عليه جبيرة ولا يستطيع المسح؟
قال الشيخ: يتيمم عنه بالنية.
* من اغتسل بنية الطهارتين في الجنابة كفى (لحديث «اذهب فافرغه عليك»).
والأكمل الوضوء ثم الغسل على ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
* المحفوظ في شق صدره ثنتان في بني سعد وعند المعراج، وروى ثالثة ورابعة وحديثهما ليس بذاك، وروي خامسة ضعيفة.