كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)
350 - عن عائشة أم المؤمنين قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأُقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر (¬1).
2 - باب وجوب الصلاة في الثياب
ويُذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يزره ولو بشوكه» في إسناده نظر. ومن صلى في الثوب الذي يُجامع فيه ما لم ير أذى (¬2)، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لا يطوف بالبيت عريان.
قال الحافظ: ... (يزره) بضم الزاي وتشديد الراء أي يشد إزاره ويجمع بين طرفيه (¬3).
3 - باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
352 - عن محمد بن المنكدر قال: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب. قال له قائل تُصلي في إزار (¬4) واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. وأيُنا كان له ثوبان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -؟
¬_________
(¬1) هل يدل على وجوب القصر؟
لا، لأن عثمان أتم وأقره الصحابة.
(¬2) بول أومذي، فإذا كان نظيفًا صلى فيه.
(¬3) كلام الشارح وهم لأن لفظ الحديث المتقدم القميص وليس الإزار.
(¬4) وهذا يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد وإن كان عاتقاه مكشوفين عند العجز، وأما مع الوجود فيجب لحديث «لا يصلي أحدكم في ... » والجمهور على الجواز.