كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)
358 - عن أبي هريرة أن سائلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أو لكُلكم ثوبان»؟ (¬1).
5 - باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
359 - عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء» (¬2).
360 - عن عكرمة قال: سمعت أبا هريرة يقول: أشهد أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه» (¬3).
6 - باب إذا كان الثوب ضيقًا
362 - حدثني أبو حازم عن سهل قال: كان رجال يصلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم
¬_________
(¬1) وهذا من أدلة الجمهور على جواز الصلاة في الإزار وإن وضع على عاتقه شيء أو التحف برداء فهو أفضل، وقول الجمهور قول قوي.
* سألت الشيخ عن المحرمين الذين يصلون في الإزار يتركون الأردية؟ فقال الشيخ: يعلمون بالحكمة لأن أكثر الحجاج شافعية ومالكية على مذهب الجمهور.
(¬2) تقدم غير مرة أن الأفضل والذي ينبغي أن يصلي في ثوبين.
(¬3) وإن كان ثوب واحد فليخالف بين طرفيه يشده على وسطه ويضع طرفه على عاتقه وهذا هو الأفضل وأوجبه بعضهم وهذا يدل على أنه يجزئ الثوب الواحد.