كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

366 - عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله. فقال: ما يلبس المحرم؟ فقال: «لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البُرنس ولا ثوبًا مسه الزعفران ولا ورس. فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» (¬1).

10 - باب ما يستر من العورة
367 - عن أبي سعيد الخدري أنه قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اشتمال الصماء (¬2)، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء» (¬3).
368 - عن أبي هريرة قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين: عن اللماس (¬4) والنباذ (¬5)، وأن يشتمل الصماء. وأن يُحتبى الرجل في ثوب واحد».
¬_________
(¬1) القطع منسوخ بحديث ابن عباس، وقيل مستحب، والأظهر الأول.
(¬2) لف الثوب عليه من رأسه إلى قدمه فلا منفذ له فلو تحرك انكشفت عورته فلا ينبغي هذا.
(¬3) فيصبح ما يلي السماء مكشوفًا فيلف الثوب على أسفل الظهر وعلى الساقين القائمين فيصبح فرجه مكشوفًا. حديث النهي عن الاحتباء يوم الجمعة ضعيف، وقد احتبى بعض الصحابة يوم الجمعة.
(¬4) أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا فهذا غرر.
(¬5) أي ثوب نبذته إليك فهو عليك بكذا فهذا غرر وجهالة فهاتان هما البيعتان.
* يعني هذه السيارة على أن أبيعك هذا الشيء، لا يجوز بيعتان في بيعة.
* «لا يحج بعد العام مشرك».

الصفحة 117